نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 230
باب بيع الرطب بالتمر
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب[1].
فإن باع رطبا برطب من نوع واحد2 أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين[3] لم يجز[4].
وإن كانا من نوع5 واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز[6].
وإن كانا من7 نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان [8].
واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –[9] في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول[10]، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين [11]، ومثله قالوا في أنواع الخبز[12]. [1] الأم 3/22، 25، 26، 131، 134، 135، الحاوي 5/131، 135، شرح السنة 8/79، كفاية الأخيار 1/152.
(من نوع واحد) زيادة من (أ) . [3] في (ب) (متفاضلا) . [4] المصادر السابقة.
(وإن كانا ... جاز) : أسقط من (ب) . [6] المصادر السابقة.
(من) زيادة من (أ) . [8] أصحهما: الجواز. المهذب 1/172، مغني المحتاج 2/24. [9] في (ب) (رحمه الله) . [10] جمع: خلّ. [11] نقل هذا السبكي في تكملة المجموع 10/185 عن المصنّف، وأصح القولين: أنها أنواع مختلفة. وانظر: المصدر السابق 10/183، 189، التنبيه 91، الحلية 4/161، 162، 164، الروضة 3/393. [12] تكملة المجموع للسبكي 10/189.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 230