responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 229
هذا البيع[1] لأمرين2:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.
باب بيع الثمار قبل الإبار
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز[3].
والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط[5] التبقية لم يصحّ البيع[6].
والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية[8]. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري[9]، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع[10].

[1] تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21.
2 نقل هذا التعليل – الإمام النووي – رحمه الله – عن المصنّف في: الروضة 3/376.
[3] الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88.
(والثاني) : أسقط من (أ) .
[5] في (ب) (وشرط) .
[6] الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96.
(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .
[8] التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182.
[9] الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86.
[10] إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست