نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 229
هذا البيع[1] لأمرين2:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.
باب بيع الثمار قبل الإبار
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز[3].
والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط[5] التبقية لم يصحّ البيع[6].
والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية[8]. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري[9]، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع[10]. [1] تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21.
2 نقل هذا التعليل – الإمام النووي – رحمه الله – عن المصنّف في: الروضة 3/376. [3] الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88.
(والثاني) : أسقط من (أ) . [5] في (ب) (وشرط) . [6] الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96.
(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) . [8] التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182. [9] الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86. [10] إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 229