responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 228
فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم[1].
فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز[2].
باب بيع الحصاة
وبيع الحصاة غير جائز[3].
وهو أن يقول: "بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"[4].
باب بيع الماء مفردا
وبيع الماء مفردا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر[5] بجميعه، فإن بيعه جائز[6].
والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز

[1] إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.
وانظر الحاوي 5/159، الحلية 4/186، فتح المنان 260.
[2] الحاوي 5/125، شرح السنة 8/128، الغاية القصوى 1/467.
[3] الحاوي 5/336، شرح السنة 8/131، شرح صحيح مسلم 10/156.
[4] المصادر السابقة، ومنهج الطلاب 40، مغني المحتاج 2/31.
[5] في (أ) (يحط البصر) .
[6] الروضة 3/420، تحفة الطلاب 2/59.
(يكون) : أسقطت من (ب) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست