نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 227
والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز.
وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز[1].
باب بيع اللحم بالحيوان
روى ابن المسيب[2] عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان [3].
وهو على ضربين:
أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال[4].
والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان[5]. [1] المصادر السابقة، ومغني المحتاج 2/22. [2] هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل رحمه الله ورضي عنه. [3] هذا من مراسيل سعيد رحمه الله، رواه مالك في الموطأ / كتاب البيوع / باب بيع الحيوان باللحم 352، رقم (1352) ، والشافعي في الأم 3/82، والبغوي في شرح السنة 8/86، رقم (2066) ، وأبو داود في المراسيل / كتاب البيوع 133، رقم (15) ، والدارقطني 3/71، رقم (266) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/296، وفي المعرفة 8/265، رقم (11139) .
قال ابن عبد البر في التمهيد 4/322: "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله". [4] الأم 3/82، غاية البيان 187. [5] أصحهما: عدم الجواز، وانظر: الأم. الصفحة السابقة، والحلية 4/195، الروضة 3/394.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 227