نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 226
أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا[1].
والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان[2] بناء على خيار الرؤية.
باب بيع ما لا يملك
ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال[3] إلا شيئين[4]: الإجارة[5]، والسّلَم[6].
باب الربا
والربا يثبت في شيئين 7:
أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /[8] والفضة.
والثاني: في المأكول والمشروب.
ثم له في الجنس الواحد تأثيران9:
أحدهما: تحريم التفاضل. [1] المصدر السابق، والتنبيه 93. [2] انظر ص 233 من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة. [3] المهذب 1/262، الحلية 4/74. [4] تحرير التنقيح 2/57. [5] كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي 2/57. [6] أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.
7 الأم 3/15، الوجيز 1/136، التذكرة 87. [8] نهاية لـ (30) من (أ) .
9 المصادر السابقة، والمهذب 1/272.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 226