نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 225
قال الشافعي[1] – رضي الله عنه –: " الملامسة[2] أن يأتي الرجل بثوبه[3] مطويّا /[4] فيلمسه[5] المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك[6] هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".
والمنابذة أن يقول[7]: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه8 إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"[9].
باب بيع الحنطة في سنبلها
وبيع الحنطة في سنبلها[10] على ضربين 11: [1] قول الشافعي في: مختصر المزني 186. [2] في (أ) (المسلامة) كذا. [3] في (ب) (بثوب) ، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) . [4] نهاية لـ (13) من (ب) . [5] في (أ) (فليمس) . [6] في (ب) (بعتك هذا الثوب) ، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) . [7] أيضا هذا من قول الشافعي – رحمه الله – في: مختصر المزني 186.
(لنا فيه) زيادة من (أ) . [9] الحاوي 5/337، شرح السنة 8/129، شرح صحيح مسلم 10/154-155، طرح التثريب 6/100، مغني المحتاج 2/31. [10] وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة 8/82-83، الحاوي 5/211.
11 تكملة المجموع للسبكي 11/57.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 225