responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 219
وأكثر، بنقد وبأجل، وبعوض، وسواء باعه حالا أو مؤجلا[1].
باب بيع الخيار
الخيارات التي لها مدخل في البيوع أحد عشر[2] [3]: خيار الشرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وهو خيار الثلاثة أيام أو أقل فإن زاد على ذلك بطل العقد[4]، وخيار الرؤية ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى[5]، وخيار التخيير وهو: أن يخيِّر أحد صاحبَه[6]، وخيار تلقِّي الركبان، وخيار العيب ونذكره في بابه[7]، وخيار العجز عن الثمن، وخيار تفريق الصفقة[8]، وخيار الامتناع عن الثمن، وخيار الامتناع عن العتق، وخيار عدم الحرفة المشروطة9

[1] مختصر المزني 183، الحاوي 5/287، المهذب 1/288.
[2] في (أ) (عشرة) .
[3] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/347، ولابن السبكي 1/252، المنثور 2/146-147، مختصر قواعد العلائي 2/280، الإرشاد 2/153، الأنوار 1/224، الأشباه للسيوطي 454-455، مختصر قواعد الزركشي 332، تحفة الطلاب 2/40، حاشية الجمل 3/102.
[4] شرح السنة 8/48، كفاية الأخيار 1/155.
[5] انظر: ص 233.
[6] قال في التنقيح 180/ أ: تخيير أحدهما لا يثبت خيارا.
[7] أسقط هذا من (ب) .
[8] انظر أمثلة: تفريق الصفقة ص 234.
9 الأَوْلى التعبير ب: خيار فقد الوصف المشروط، فهو أعم من الحرفة.
وانظر: التنقيح 180/ أ، وتحفة الطلاب 2/45-46.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست