نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 219
وأكثر، بنقد وبأجل، وبعوض، وسواء باعه حالا أو مؤجلا[1].
باب بيع الخيار
الخيارات التي لها مدخل في البيوع أحد عشر[2][3]: خيار الشرع وهو خيار المجلس، وخيار الشرط وهو خيار الثلاثة أيام أو أقل فإن زاد على ذلك بطل العقد[4]، وخيار الرؤية ونذكره في بابه إن شاء الله تعالى[5]، وخيار التخيير وهو: أن يخيِّر أحد صاحبَه[6]، وخيار تلقِّي الركبان، وخيار العيب ونذكره في بابه[7]، وخيار العجز عن الثمن، وخيار تفريق الصفقة[8]، وخيار الامتناع عن الثمن، وخيار الامتناع عن العتق، وخيار عدم الحرفة المشروطة9 [1] مختصر المزني 183، الحاوي 5/287، المهذب 1/288. [2] في (أ) (عشرة) . [3] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/347، ولابن السبكي 1/252، المنثور 2/146-147، مختصر قواعد العلائي 2/280، الإرشاد 2/153، الأنوار 1/224، الأشباه للسيوطي 454-455، مختصر قواعد الزركشي 332، تحفة الطلاب 2/40، حاشية الجمل 3/102. [4] شرح السنة 8/48، كفاية الأخيار 1/155. [5] انظر: ص 233. [6] قال في التنقيح 180/ أ: تخيير أحدهما لا يثبت خيارا. [7] أسقط هذا من (ب) . [8] انظر أمثلة: تفريق الصفقة ص 234.
9 الأَوْلى التعبير ب: خيار فقد الوصف المشروط، فهو أعم من الحرفة.
وانظر: التنقيح 180/ أ، وتحفة الطلاب 2/45-46.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 219