نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 218
أحدها: التقابض قبل التفرق.
والثاني: التماثل في الجنس الواحد.
والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.
فإن راطل[1] مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة[2] ومائة دينار رديء لم يجز[3].
باب المرابحة
والمرابحة جائزة[4]، مثل: أن يبيع على العشرة[5] واحد[6].
فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله[7].
وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن[8].
باب شراء ما باع
وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل [1] راطل: وازن، أو باع. الزاهر 282. [2] مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان. [3] هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) .
وانظر: الأم 3/35، مختصر المزني 175، الوجيز 1/137، الروضة 3/384. [4] مغني المحتاج 2/77. [5] أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد. [6] مختصر المزني 182. [7] المصدر السابق، والمهذب 1/290. [8] الحاوي 5/283.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 218