responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 218
أحدها: التقابض قبل التفرق.
والثاني: التماثل في الجنس الواحد.
والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.
فإن راطل[1] مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة[2] ومائة دينار رديء لم يجز[3].
باب المرابحة
والمرابحة جائزة[4]، مثل: أن يبيع على العشرة[5] واحد[6].
فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله[7].
وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن[8].
باب شراء ما باع
وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

[1] راطل: وازن، أو باع. الزاهر 282.
[2] مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان.
[3] هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) .
وانظر: الأم 3/35، مختصر المزني 175، الوجيز 1/137، الروضة 3/384.
[4] مغني المحتاج 2/77.
[5] أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد.
[6] مختصر المزني 182.
[7] المصدر السابق، والمهذب 1/290.
[8] الحاوي 5/283.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست