نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 217
قالا1: أجود ما يكون لم يجز[2]، وإن قالا[3]: أردأ ما يكون فعلى قولين[4]، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء[5]: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون[6].
باب الصّرف
والصّرف على ثلاثة أنواع 7:
أحدها: بيع الذهب بالذهب.
والثاني: بيع الفضة بالفضة.
والثالث: بيع الذهب بالفضة[8].
ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط 9:
(فإن قالا ... لم يجز) : أسقط من (ب) . [2] التنبيه 97، فتح العزيز 9/321. [3] في (ب) (وإن قالا رديئا) . [4] أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز.
التنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى 1/496، الروضة 4/28. [5] الأم 3/102، 103، الحاوي 5/396، الروضة 4/14، الغاية القصوى 1/495-496، عمدة السالك 119، غاية البيان 192، فتح المنان 266. [6] مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب.
وانظر: الروضة 4/23، الأنوار 1/262، تحفة الطلاب 2/26.
7 الغاية والتقريب 29، السراج الوهاج 177. [8] في (أ) قدّم هذا على الذي قبله.
9 شرح السنة 8/59، الغاية القصوى 1/465، التذكرة 87، كفاية الأخيار 1/152-153.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 217