responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 216
أحدهما: يزول الملك1 بنفس العقد.
والثاني: يزول الملك بالتفرق[2].
والثالث: يزولا بهما جميعا.
باب السَّلَم
ولا يجوز[3] السّلَم إلا في خمسة أشياء[4]: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط:
قبض رأس المال قبل التفرُّق[5]، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /[6] بصفة معلومة[7]، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب[8]، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة[9] وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل[10]؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا[11]، فإن

(الملك) زيادة من (ب) .
[2] في (ب) (يزول بالتفريق) .
[3] في (أ) (ولا يزول) .
[4] الأم 3/129، التنبيه 97، فتح المنان 265.
[5] الغاية القصوى 1/497، فتح المنان 264.
[6] نهاية لـ (28) من (أ) .
[7] الحاوي 5/398، التذكرة 89-90.
[8] الروضة 4/11، عمدة السالك 119.
[9] الأم 3/103، الحلية 4/376-377.
[10] الحاوي 5/395، الغاية القصوى 1/493.
[11] وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز 9/321، الروضة 4/28.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست