responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 215
وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.
وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر[1] الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان[2]، وبيع التدليس.
باب بيع الأعيان
ويجوز بيع كل عين مملوكة[3]، إلا في خمسة أشياء:
رقبة المكاتب وفيه قول آخر[4].
وبيع أمّ الولد[5].
وبيع ما لم يقدر على تسليمه[6].
وبيع الوقف[7].
وبيع لحوم الأضاحي الواجبة[8].
وفي زوال الملك بالبيع[9] بشرط الخيار ثلاثة أقاويل [10].

[1] في (أ) (يعصره) .
[2] في (أ) (العرايا) .
[3] كفاية الأخيار 1/149.
[4] لأصحهما: الأول. شرح السنة 8/152، التنبيه 88.
[5] المجموع 9/242.
[6] المهذب 1/263.
[7] التنبيه 88.
[8] الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237.
[9] أي: زوال ملك البائع عن المبيع.
[10] انظر: الحاوي 5/47، الحلية 4/36-37، المجموع 9/213.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست