نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 215
وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.
وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر[1] الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان[2]، وبيع التدليس.
باب بيع الأعيان
ويجوز بيع كل عين مملوكة[3]، إلا في خمسة أشياء:
رقبة المكاتب وفيه قول آخر[4].
وبيع أمّ الولد[5].
وبيع ما لم يقدر على تسليمه[6].
وبيع الوقف[7].
وبيع لحوم الأضاحي الواجبة[8].
وفي زوال الملك بالبيع[9] بشرط الخيار ثلاثة أقاويل [10]. [1] في (أ) (يعصره) . [2] في (أ) (العرايا) . [3] كفاية الأخيار 1/149. [4] لأصحهما: الأول. شرح السنة 8/152، التنبيه 88. [5] المجموع 9/242. [6] المهذب 1/263. [7] التنبيه 88. [8] الأم 2/245، الأشباه لابن السبكي 1/237. [9] أي: زوال ملك البائع عن المبيع. [10] انظر: الحاوي 5/47، الحلية 4/36-37، المجموع 9/213.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 215