responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 214
فأما البيع الصحيح فسبعة أنواع 1:
أحدها: بيع الأعيان.
والثاني: بيع الصفات[2].
والثالث: الصّرف.
والرابع: المرابحة.
والخامس: شراء ما باع.
والسادس: بيع الخيار.
والسابع: بيع الحيوان بالحيوان.
وأما الذي هو فاسد فعشرون نوعا [3]: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع مع شرط، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحنطة في سبلها، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الحصاة، وبيع الماء منفردا، وبيع الثمار قبل التأبير بشرط التبقية، وبيع الرطب بالتمر، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الأعمى وبيع الغرر، وبيع الملاقيح، والمضامين، وبيع حبل الحبلة[4].
وأما الذي هو على قولين فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الموقوف، وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا في خمسة أوسق، والجمع بين بيع وعقد آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، وشراء الأعمى[5]، واشتراط الرهن مجهولا، واشتراط الولاء،

1 سيأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى مفصّلة.
[2] ذكره فيما بعد بعنوان: باب السّلم ص (216) .
[3] هي كما ذكرنا عشرون نوعا، حيث – عند التفصيل – ذكر الملامسة والمنابذة في باب واحد، والملاقيح والمضامين في باب واحد أيضا.
[4] اختلفت النسختان في تقديم بعض هذه الأنواع على بعض إلا أن المضمون واحد.
[5] ذكر شراء الأعمى ضمن باب بيع الأعمى ص 232.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست