responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 213
فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة [1]: الشركة، والوكالة، والمضاربة /[2]، والوديعة، والعارية، والمسابقة[3]، والجُعالة.
وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة [4]: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.
وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة[5]: النكاح[6]، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.
فأما البيع فعلى أربعة أضرب 7:
أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.
والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.
والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:
والرابع: بيع مكروه.

[1] الحاوي 5/29، الروضة 3/433، المجموع 9/175، المنثور 2/398، الأشباه للسيوطي 275.
[2] نهاية لـ (12) من (ب) .
[3] الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج 143.
[4] الأشباه لابن الوكيل 1/375، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي 551، الأشباه للسيوطي 276.
[5] الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة.
[6] النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع 9/178، المنثور 2/399، مختصر قواعد الزركشي 552.
7 سيأتي – إن شاء الله – الكلام عليها مفصلة فيما بعد.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست