نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 220
باب بيع الحيوان بالحيوان
ويجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدا أن نسيئة إذا كان موصوفا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه[1].
باب بيع ما لم يقبض
روى نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه[2] حتى يستوفيه" [3].
قال ابن عباس – رضي الله عنهما – برأيه[4]: "ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله"[5].
ولا يجوز بيع شيء لم يقبض[6]، إلا في عشرة مواضع 7: [1] الأم 3/37، معالم السنن 3/75، شرح السنة 8/74، المجموع 9/401، 402. [2] كذا في النسختين وهي الموافقة لما في صحيح البخاري، وفي صحيح مسلم: "فلا يبيعه". [3] أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض 2/16، ومسلم في صحيحه / كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3/1159، رقم (29) (1525) . [4] قال الحافظ – رحمه الله تعالى – في الفتح 4/349: "وهذا من تفقّه ابن عباس رضي الله عنهما". [5] أخرجه البخاري ومسلم. الصفحات والأجزاء السابقة. [6] شرح السنة 8/107، شرح صحيح مسلم 10/169، المجموع 9/271، طرح التثريب 6/113، فتح الباري 4/349-350.
7 الأم 3/71، الحاوي 5/229، 234، فتح العزيز 8/422-423، الروضة 3/509-511، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/332، تحفة الطلاب 2/50-51.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 220