responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 181
والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة[1]، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:
أحدها: يجب فيه الخمس.
والثاني: يجب فيه ربع العشر.
والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة[3] ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.
وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين [4].
وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين [5].
باب قسم الصّدقات.
ويُخرج صدقة أمواله الباطنة[6] إلى أربابها[7].

[1] الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.
2 أصحها: الثاني.
التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.
[3] المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.
[4] أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.
[5] أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.
[6] وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.
الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.
[7] المصادر السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست