responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 180
والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة[3]، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.
ثم هو نوعان:
أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين[4]، والقول الثاني: يُخمِّس[5].
والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس[6].
وهل يعتبر /[7] فيه النصاب؟ على[8] قولين[9].
باب ما يجب في المعدن
ولا شيء فيما يخرج من المعادن[10] مثل الفيروزج، والحديد،

(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.
(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .
[3] الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.
[4] وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.
[5] الأم 2/48.
[6] الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.
[7] نهاية لـ (21) من (أ) .
[8] في (أ) (فعلى) .
[9] أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.
[10] المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست