responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 179
أو غنى[1]، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان[2]، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين[3]؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء[4]؛ كان له الرجوع[5]، إلا في مسألتين:
إحداهما: رِدّة المعطي[6].
والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال[7].
باب حق الرِّكاز
ولا يحل الرِّكاز[8] إلا بشرطين 9:
أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.

[1] في (أ) (أو غنى أو فقر) .
[2] تحرير التنقيح 35.
[3] الحلية 3/15، فتح العزيز 5/507، وسبقت المسألة ص (175) .
[4] في (أ) (المساكين) .
[5] تحفة الطلاب 1/385-386، التنقيح 172/ب.
[6] مغني المحتاج.
[7] الصحيح أن استغناءه بمال الزكاة لا يضر؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني.
وانظر: الروضة 2/214، الاستغناء 2/510، مغني المحتاج 1/417.
[8] الرِّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية، سمِّي ركازا؛ لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.
الزاهر 261، حلية الفقهاء للرازي 106، تحرير ألفاظ التنبيه 115.
9 الأم 2/47، المهذب 1/262.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست