responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 182
وأما صدقة الأموال الظاهرة[1]، فعلى قولين 2:
أحدهما: يُخرجها بنفسه.
والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم[3]، فقال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... } [4] الآية.
ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة[5] إلا العامل[6].
ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها[7]، وفيه قول آخر: أنه يجوز
باب قسم الغنيمة
والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف[8] الخيل

[1] وهي: المواشي، والزروع والثمار، والمعادن. المصادر السابقة.
2 أظهرها – القول الجديد – جواز إخراجها بنفسه. الحلية 3/120، الروضة. الصفحة السابقة.
[3] الأم 1/76، أحكام القرآن للشافعي 1/160، تفسير الماوردي 2/374، شرح السنة 6/90، الدر المنثور 3/448.
[4] من الآية (60) من سورة التوبة.
[5] أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف.
[6] مطالع الدقائق 120، الاستغناء 2/511.
[7] في نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: أصحها ما ذكره المصنّف أولا، والثاني: ما ذكره المصنّف ثانيا، والثالث: يجزئ ولا يجوز، والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88,704 كيلا] .
وانظر: الحلية 3/135، الروضة 2/331، المجموع 6/221.
[8] الإيجاف: سرعة السير، والرِّكاب: الإبل خاصة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست