responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 176
أحدها /[1]: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.
والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.
والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.
والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان 2:
أحدهما: تجب فيه الزكاة.
والثاني: لا تجب، قاله ابن[3] سريج[4].
باب الخلطة
اعلم أنّ5 الخلطة نوعان 6:

[1] نهاية لـ (9) من (ب) .
2 أصحهما: الثاني.
وانظر: فتح العزيز 5/489، المجموع 6/55، مغني المحتاج 1/379.
[3] هو القاضي: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، أحد أعلام المذهب الشافعي، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر البلدان، له نحو (400) مصنَّف، وكان يلقّب بالباز الأشهب، مات ببغداد سنة (306هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 3/21، واللأسنوي 2/20، تهذيب الأسماء 2/251.
[4] المصادر الفقهية في الحاشية قبل السابقة، ومختصر قواعد العلائي 1/214.
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
6 المجموع 5/342، كفاية الأخيار 1/112، روض الطالب 1/347.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست