responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 175
والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.
باب اجتماع الزكاتين /1
ولا تجتمع الزكاتان[2] إلا في مسألتين 3:
إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا[4].
والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين[6]، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا[7].
باب المبادلة
والمبادلة[8] توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:

1 نهاية لـ (20) من (أ) .
[2] الزكاتان) زيادة من (أ) .
3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.
[4] المهذب 1/160.
(من المال) زيادة من (ب) .
[6] وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.
[7] المصادر السابقة.
[8] المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.
9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست