responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 174
أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام[1] أحدهما برّ والآخر شعير.
والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده.
والثالثة [2]: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر.
وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر[3].
باب أخذ القِيَم في الزكاة
اعلم أنّ4 إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز[5]، إلا في أربع مسائل 6:
أحدها: زكاة التجارة.
والثانية: الشاتان أو العشرون درهما[7] في جبران أسنان الإبل.
والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

[1] في (ب) (قوت) .
[2] في النسختين (والثالث) .
[3] الأم 2/68، المجموع 6/118، المنهاج 33.
(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
[5] الأم 2/72.
6 المهذب 1/147، المجموع 5/431، الأشباه لابن السبكي 1/227، مختصر قواعد العلائي 834، الأشباه للسيوطي 444، تحفة الطلاب 1/375-376.
[7] في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست