responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 173
والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته[1].
والثالث: المُكاتب[2].
والرابع: العبد المغصوب والآبق[3].
وهي صاع من قوت بلده[4]، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز[5].
ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:
إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد[7].
والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر[8].
ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث [9] مسائل 10:

[1] المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.
وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.
[2] هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.
الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.
[3] في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.
فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.
[4] الأم 2/71، التنبيه 61.
[5] نهاية المحتاج 3/122.
6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.
[7] حاشية الشرقاوي 1/373.
[8] مغني المحتاج 1/407.
[9] في (أ) (ثلاثة) .
10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست