responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 172
والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان[1]، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال[2].
والثاني: بهما جميعا[3].
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين[5] إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه[6].

[1] هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم [2]/68، الروضة [2]/292، نهاية المحتاج [3]/110.
[2] وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
[3] قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز [6]/112، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
[5] الأم [2]/67، الاستغناء [2]/520-521، فتح المنان 206.
[6] والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان[1]، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال[2].
والثاني: بهما جميعا[3].
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين[5] إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه[6].

[1] هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم [2]/68، الروضة [2]/292، نهاية المحتاج [3]/110.
[2] وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
[3] قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز [6]/112، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
[5] الأم [2]/67، الاستغناء [2]/520-521، فتح المنان 206.
[6] والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان[1]، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال[2].
والثاني: بهما جميعا[3].
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين[5] إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه[6].

[1] هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.
[2] وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
[3] قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
[5] الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.
[6] لأم 2/69
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست