responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 171
ولا يجب العشر إلا بشرطين 1:
أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق[2]، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره[3].
الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار[4].
فإذا اختلفت[5] أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل 6:
أحدها: يخرج من الأغلب.
والثاني: من الأوسط.
والثالث: من كل واحد بقدره.
والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.
وفي الزروع[7] في الأوقات أربعة أقاويل8:
أحدها: الاعتبار بوقت البذر.

1 الأنوار 1/127، 129، التذكرة 72، كفاية الأخيار 1/108.
[2] [5 أوسق = 651,600 كيلو غراما] .
[3] قوله: (وإن كان حبا ... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.
وانظر: المجموع 5/497، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/367.
[4] الوجيز 1/90، الروضة 2/232.
[5] في (ب) (وإذا اختلف) .
6 الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.
وانظر: المجموع 5/488-489، مغني المحتاج 1/384.
[7] في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .
8 المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – رحمه الله – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.
وانظر: الأم 2/39، الحاوي 3/247، حلية العلماء 3/73-74، فتح العزيز 5/575-576، الروضة 2/242، المجموع 5/518-521.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست