responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 177
أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.
فهذه خلطة توجد[1] في الأموال كلها.
والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.
وهذا النوع يختص بالنّعم.
وتصحّ هذه الخلطة بسبعة [2] شرائط 3:
أن تجتمع في المُراح[4]، والمسرح، والمسقى، والفحل[5]، والمِحْلَب[6] في أحد الوجهين[7]، وأن يكونا حُرّين، مسلمين[8].
فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء[9]. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10

[1] في (ب) (وجدت) .
[2] في النسختين (بسبع) .
3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.
وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.
[4] المُراح: مأوى الماشية في الليل.
[5] هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.
المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.
[6] هو الإناء الذي يحلب فيه.
[7] أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.
[8] المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.
[9] المصادر السابقة.
10 في (ب) (ففيه) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست