responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 162
رحمه الله1.
والثاني: أنها سنّة مؤكّدة[2].
باب إدراك الصلاة3
وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:
أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين[4].
والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع[5].

(وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله) زيادة من (ب) .
[2] هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي.
وانظر: الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/285، الأوسط 4/134-138، الروضة 1/339.
3 هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق.
[4] وهو أصحهما: فتح العزيز 3/68، مغني المحتاج 1/131.
[5] الأم 1/205، التنبيه 38، أسنى المطالب 1/232.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست