responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 161
في الطريق[1]، أو غلبه النوم، أو قام على مريض[2] أو منزول به، أو يخاف الانقطاع عن رفقته في السفر[3]، أو خاف ضياع ماله إن تركه بالغرق أو الحرق، أو أمّل وجدان ضالة، كان لهم[4] ترك الجماعة[5].
وفي الجماعة[6] وجهان [7]: أحدهما: من فروض الكفايات[8]، وبه9 قال أبو إسحاق[10] [11]، وهو مذهب أحمد بن حنبل12

[1] في (أ) (أو عدوّأ أو سبعا في طريقه) .
[2] في (أ) (بمريض) .
[3] في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه) .
[4] في (أ) (له) .
[5] الأم 1/182، فتح العزيز 4/305-311، المجموع 4/203-206، الروضة 1/344-346، الأنوار 1/80-81، روض الطالب 1/213-214، فتح الجواد 1/169، فتح الوهاب 1/60-61، غاية البيان 112.
[6] هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين.
[7] الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه.
[8] هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم 1/180، الحلية 2/155، المجموع 4/184-185، التحقيق 257.
(وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ) .
[10] قول أبي إسحاق في: المهذب 1/93، فتح العزيز 4/286.
[11] هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة 340هـ) .
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 2/175، طبقات الشافعية للأسنوي 2/197، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/105.
12 الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقيل: إنها فرض كفاية.
وانظر: المغني 3/6، الاختيارات الفقهية لابن تيمية 125، المبدع 2/41، الإنصاف 2/210.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست