responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 160
إلى أحوال المصلي وحال الجماعة، فإذا كانت جماعة متوافرة، وكان المصلي على غاية من التحفّظ وإكمال الطهارة كان هو الموعود بسبع وعشرين درجة، وإن كان على دون تلك الحال، كان هو الموعود بخمسة وعشرين[1].
والفذّ: المنفرد المصلي وحده[2].
ولا يجوز ترك الجماعة إلا من[3] عذر، وأعذارها: المطر، والوحل[4] [5]، والريح الباردة في الليلة[6] المظلمة[7]، أو لمن كان به الأخبثان، أو حضر الطعام[8] والنفس تتوق إليه، أو يخاف على ماله أو نفسه عدوّا كان أو سبعا

[1] طرح التثريب، والمجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.
وذكر النووي وجها للجمع قال: "إنه لا منافاة بين الروايتين، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين". انظر: المجموع، وشرح صحيح مسلم. الصفحات السابقة.
ورجّح الحافظ ابن حجر أن رواية السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسِّرية. لكن تعقبه سماحة شيخنا – حفظه الله – الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: "في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه وتعالى لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والله أعلم".
انظر فتح الباري 2/134.
[2] النهاية 3/422، المصباح المنير 465.
[3] في (ب) : (عن) .
[4] الوَحَل: الطين الرقيق. المغني لابن باطيش 1/141.
[5] في الوحل وجهان: أصحهما أنه عذر وحده سواء كان بالليل أو النهار. المجموع 4/204.
[6] في (ب) (ليلة مظلمة) .
[7] قال الرافعي في فتح العزيز 4/307: "ليس ذلك على سبيل اشتراط الظُّلمة".
[8] في (ب) (حضر عشاه ونفسه تتوق إليه) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست