نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 156
والرابع: القعدة بين السجدة والقيام[1].
والخامس: التشهد في الركعة الأولى.
والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى[2].
والسابع: التشهد في الركعة الثالثة[3].
والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة.
والتاسع /[4]: القنوت.
والعاشر: القيام للقنوت.
والحادي عشر: سجود السهو.
والثاني عشر: سجود التلاوة.
والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم.
باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام
ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء5: [1] وهي جلسة الاستراحة. [2] في (أ) (القعود للتشهد) . [3] أسقط هذا من (ب) . [4] نهاية لـ (17) من (أ) .
5 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/258، والروضة 1/374 375، وتحفة الطلاب 1/322، وحاشية الشرقاوي 1/322.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 156