نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 155
والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين[1].
والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه[2]، وهم أربعة: السيد[3]، والزوج، والوالدان، والغريم[4].
باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام
ويلزم المأموم عند الائتمام[5] ثلاثة عشر[6] شيئا7:
أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.
والثاني: السجود.
والثالث: القعود بين السجدتين. [1] والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة. [2] حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152. [3] في (أ) : (الزوج، والسيد) . [4] الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا.
تحرير ألفاظ التنبيه 195، المغني لابن باطيش 1/350-351. [5] أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له. [6] في (ب) (اثنا عشر) .
7 المجموع 4/216، مغني المحتاج 1/261-262، الإقناع للشربيني 1/157، كفاية الأخيار 1/82. أسنى المطالب 1/232، القول التام 126، فتح الجواد 1/189، المنهاج القويم 75، الأنوار 1/85-86، تحفة الطلاب 1/321، نهاية المحتاج 2/244-245، فتح الوهاب 1/69، حاشية الشبراملسي 2/244-245.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 155