نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 154
أصحابنا[1] يسجد للسهو[2].
والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا[3].
والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين[4] ويسجد للسهو ثانيا5
والسادسة[6]: إذا سجد[7] المسافر للسهو[8] ثم نوى الإتمام قبل السلام[9].
والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة[10] قبل السلام[11].
والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام[12].
(يسجد للسهو) زيادة من (ب) . [2] الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب 1/193 [3] هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق 249، فتح الوهاب 1/55، نهاية المحتاج 2/91. [4] حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.
5 المصادر السابقة. [6] في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة. [7] في (ب) : (المسافر إذا سجد) . [8] في صلاة مقصورة. [9] الإقناع للشربيني 1/147، مغني المحتاج 1/214، 270، أسنى المطالب 1/193. [10] في (أ) (المقام) . [11] الروضة 1/310. [12] المصادر السابقة، والوسيط 2/672.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 154