responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 153
قبل السلام[1]، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام[2].
(فصل[3]) : ولا يسجد للسهو[4] في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل5:
أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في[6] آخر صلاته[7].
والثانية[8]: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا[9].
والثالثة: إذا سها في سجود السهو في[10] قول بعض

[1] هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:
الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.
والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.
الأم 1/154، الوسيط 2/674-675، فتح العزيز 4/180، الروضة 1/315-316، التحقيق 252.
[2] المبسوط 1/219، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية 169، بدائع الصنائع 1/587.
[3] زيادة من (ب) .
[4] في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) .
5 فتح العزيز 4/173، الروضة 1/310، المجموع 4/141، الأشباه للسيوطي 437، تحفة الطلاب 1/320.
[6] في (أ) (على) بدل (في) .
[7] على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.
[8] في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.
[9] هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.
[10] في (أ) (على) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست