responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 152
أحدهما: يسجد[1] بسهو نفسه.
والثاني: يسجد[2] بسهو إمامه.
..والمعاني التي يلزم بها سجود السهو ثلاثة عشر3:
أن يترك التشهد الأول، أو القعود للتشهد4 الأول، أو الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول، أو القنوت، أو القيام للقنوت، أو تكرار ركن من أركان الصلاة[5]، أو ترك ركنا من أركان الصلاة على وجه السّهو[6]، أو القيام في موضع القعود، أو التشهد في موضع القيام، أو القيام إلى ركعة زائدة، أو القعود في موضع القيام، أو الشك في الصلاة، أو الانصراف من الصلاة، وفي معناه: أن تُحوِّل الدابة[7] أو الريح وجهَه عن القبلة[8]، أو السلام، أو الكلام ناسيا.
ومحلّ سجود السهو في آخر الصلاة9

[1] في (أ) : (يجب) في الموضعين بدل (يسجد) .
2
3 الأم 1/152، 156، اختلاف الحديث للشافعي 168-169، الإقناع للماوردي 45، المهذب 1/89-91، التنبيه 36-37، الغاية القصوى 1/305-306، المجموع 4/125، الأنوار 1/74، فتح الوهاب 1/53-54.
(للتشهد) : أسقطت من (ب) .
[5] المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا.
وانظر: المجموع 4/91، الاستغناء 1/352.
[6] قوله: (أو ترك ... السهو) : أسقط بكليته من (ب) .
[7] هذا في صلاة النفل.
[8] هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا.
وانظر: فتح العزيز 3/216، الروضة 1/212، المجموع 3/236.
9 من (الصلاة ... إلى السلام) زيادة من (ب) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست