responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 157
القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين[1]، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول[2]، وسجود السهو[3].
باب صلاة النوافل
وتستحب[4] صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة[5] 6:
بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب[7]، وعند القائمة[8] للزوال إلا في ثلاثة أحوال9:
أن تكون نافلة لها سبب10،

[1] مغني المحتاج، وتحفة الطلاب. الصفحات السابقة.
[2] أي: إذا تركهما الإمام تركهما المأموم تبعا له وتسقط عنه.
[3] انظر: نهاية المحتاج 2/245، فتح الوهاب 1/69.
[4] في (أ) : (وتُستحبّ النوافل) .
[5] في (ب) : (في خمس مواضع) .
6 المهذب 1/92، الوجيز 1/35، عمدة السالك 54، مغني المحتاج 1/128.
[7] في (أ) : (وعند القائمة للزوال وعند الغروب) .
[8] القائمة: قائمة الظهيرة، وهو وقت توسّط الشمس في السماء، واستوائها في قبّة الفلك، حين لا يكون للشيء ظلّ في الشرق ولا في الغرب.
النَّظم المستعذب 1/92، المغني لابن باطيش 1/139.
9 الأم 1/226-227، شرح السنّة 3/326، 332، التنبيه 37، المجموع 4/170.
10 كقضاء الفائتة، وصلاة الجنازة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست