نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 127
باب صلاة المريض
يصلي المريض كيفما أمكنه قائما، أو قاعدا، أو مضطجعا، أو مومئا، ولا إعادة عليه[1].
باب صلاة الغريق
ويصلّي الغريق[2] كيفما أمكنه مومئا[3] أو غير مومئ، فإن صلى مومئا أعادها[4].
باب صلاة المعذور
والمعذور من أدرك اليسير من آخر وقت الصلاة، وقد بيّنا حكمه فيما مضى[5]، ويكون ذلك أداءً لا قضاءً[6] إذا افتتح الصلاة في الوقت [1] الأم 1/99، التنبيه 40، الروضة 1/237، فيض الإله المالك 1/176-177. [2] المشرف على الغرق. [3] في (أ) (مومئا وغيره) . [4] إن صلى إلى القبلة مومئا لا إعادة عليه، فإن صلى إلى غير القبلة، ففيه قولان: أصحهما: أنه يعيد.
وانظر: فتح العزيز 2/355، الروضة 1/121. [5] انظر ص (113) من هذا الكتاب. [6] الفرق بينهما أن الأداء: أن يُوقِع المكلَّفُ العبادة في وقتها المحدد لها، والقضاء: أن يأتي بمثلها بعد انتهاء الوقت المعين لها.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 127