نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 128
وإن وقع أكثرها خارج الوقت[1].
باب ركعتي الطواف
اعلم أن2 ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين[3]، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما[4]، وقد قيل: يصلي عقيب[5] كل طواف ركعتين6 [1] للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء.
والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء.
الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى.
وانظر: فتح العزيز 3/41-42، الروضة 1/183، المجموع 3/62-63.
(اعلم أن) زيادة من (ب) . [3] والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان.
حلية العلماء 3/287، المهذب 1/223، فتح العزيز 7/306-307، الإيضاح في المناسك 277. [4] الإيضاح في المناسك 279، الروضة 3/83، المجموع 8/54، القرى 354، هداية السالك 2/853. [5] في (ب) (خلف) .
6 المصادر السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 128