نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 126
أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها[1].
الثانية [2]: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة[3]، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب[4]، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت5
باب إعادة الصلاة
ومن صلى على السلامة6 ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا[7]، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين[8]، وفي الصبح والعصر قولان9 [1] الأم 1/97، التنبيه 26. [2] في (أ) : (والثاني) . [3] في (أ) (في دقة عراتا) كذا. [4] الأم 1/111-112، الروضة 1/96.
5 المهذب 1/54.
(على السلامة) زيادة من (أ) . [7] استحبابا، الغاية القصوى 1/313، السراج الوهاج 67. [8] هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر.
وانظر: فتح العزيز 4/299-300، المجموع 4/223، مغني المحتاج 1/233.
9 المصادر السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 126