responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 125
باب شدة الخوف
قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [1] قال ابن عمر رضي الله عنهما: "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها2"[3]؛ يعني: في[4] شدة الخوف[5]، يصلون ركبانا أو رجالا[6] عدوا أو مشيا، فإذا أمن فإن كان راكبا نزل وبنى، وإن اشتد الخوف فركب ابتدأ78.
باب قضاء الفرض
ويقضي فرض الصلاة في أي وقت ذكر[9] وقدر[10]، إلا في حالتين:

[1] من الآية (239) من سورة البقرة.
2 في (ب) (ومستدبريها) . وهو مخالف لما في الصحيح.
[3] رواه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير 3/108، وقال: قال مالك: قال نافع: "لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[4] في (أ) : (من) .
[5] أحكام القرآن للشافعي 1/35، 36، 96، أحكام القرآن للهراسي الشافعي 1/327، النكت والعيون 1/310.
[6] في (أ) : (أو رجالة) .
7 الإقناع لابن المنذر 1/122-123، الإقناع للماوردي 58، أسنى المطالب 1/273، فيض الإله المالك 1/187، فتح المنان 169.
8 بعد هذا كرر في نسخة (أ) ما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بالمعنى، وهو عبارة (والخوف من الغرق والرحق والسبع والحية مثل الخوف من العدو) .
[9] في (أ) : (تذكر) .
[10] شرح السنة 2/244، أسنى المطالب 1/122، نهاية المحتاج 1/381.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست