responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 96
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا» ، وَلِأَنَّ الطُّهْرَ شَرْطٌ فِي اللُّبْسِ وَمَا شُرِطَ فِيهِ الطُّهْرُ شُرِطَ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ كَالصَّلَاةِ.
فَلَوْ لَبِسَهُ قَبْلَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَهُمَا فِيهِ لَمْ يَكْفِ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُمَا مِنْ مَقَرِّهِمَا، ثُمَّ يُدْخِلَهُمَا فِيهِ، وَلَوْ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ غَسْلِهَا، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا لَمْ يَكْفِ إلَّا أَنْ يَنْزِعَ الْأُولَى مِنْ مَقَرِّهَا، ثُمَّ يُدْخِلَهَا فِيهِ، فَإِنْ قُلْت هَلَّا اكْتَفَى بِاسْتِدَامَةِ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّهَا كَالِابْتِدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِيمَانِ؛ قُلْنَا إنَّمَا يَكُونُ كَالِابْتِدَاءِ إذَا كَانَ الِابْتِدَاءُ صَحِيحًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْعِبْرَةُ بِوُصُولِهِمَا إلَى مَقَرِّهِمَا، فَلَوْ غَسَلَهُمَا فِي سَاقِ الْخُفِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا فِي الْمَقَرِّ كَفَى، وَلَوْ أَدْخَلَهُمَا فِيهِ مُتَطَهِّرًا وَأَحْدَثَ قَبْلَ وُصُولِهِمَا إلَى الْمَقَرِّ لَمْ يَكْفِ وَفَارَقَ عَدَمُ بُطْلَانِ الْمَسْحِ فِيمَا لَوْ أَزَالَهُمَا مِنْ مَقَرِّهِمَا إلَى سَاقَ الْخُفِّ وَلَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا وَبِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ كَالْإِحْرَامِ وَالْعِدَّةِ يَمْنَعَانِ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ دُونَ دَوَامِهِ (غَيْرَ حَلَالٍ) أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي مَغْصُوبًا، وَإِنْ فُهِمَ مِنْ الْمَغْصُوبِ غَيْرُهُ بِالْأَوْلَى أَيْ يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ.
وَإِنْ (كَانَ) حَرَامًا كَالْمَغْصُوبِ وَالذَّهَبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالِانْدِرَاجِ وَشَمَلَ الطُّهْرُ وُضُوءَ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا شَمَلَ التَّيَمُّمُ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ إعْوَازَ الْمَاءِ فَيَمْسَحُ إذَا كَانَ سَبَبُ التَّيَمُّمِ قَائِمًا ثُمَّ تَكَلَّفَ الْغَسْلَ بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطُّهْرَ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا الدَّلِيلِ أَنَّ اشْتِرَاطَ تَقَدُّمِهِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْمَتْنِ هُوَ مُقْتَضَى كَوْنِهِ شَرْطًا وَلَيْسَ فِي هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَا تَأَمُّلَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: قُلْنَا إنَّمَا يَكُونُ كَالِابْتِدَاءِ إلَى آخِرِ الْجَوَابِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَيْضًا الْحُكْمُ هُنَا إنَّمَا هُوَ مَنُوطٌ بِالِابْتِدَاءِ كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ «إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ» وَفِي خَبَرِ «الْمُغِيرَةِ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» حَيْثُ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِإِدْخَالِهِمَا طَاهِرَتَيْنِ وَنَظِيرُهُ مِنْ الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةِ الدُّخُولِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي سَاقِ الْخُفِّ) أَيْ: سَوَاءٌ اعْتَدَلَ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: إلَى سَاقِ الْخُفِّ) أَيْ: الْمُعْتَدِلِ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ قُبَيْلَ أَوْ حَلَّ شَدَّ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ حَلَالٍ) شَامِلٌ لِجِلْدِ الْآدَمِيِّ فَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِحِلِّ لُبْسِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لُبْسٌ،، وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ نَحْوُ جِلْدِ الْآدَمِيِّ، وَلَوْ حَرْبِيًّا،، وَإِنْ جَازَ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي الِاسْتِعْمَالِ مِنْ مُنَافَاةِ احْتِرَامِ هَذَا الْجِنْسِ مَا لَيْسَ فِي الْإِغْرَاءِ م ر وَأَخَذَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ جَوَازِ إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَةِ الْحَرْبِيِّ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ جِلْدِهِ وَنَحْوُهُ وَهَذَا كُلُّهُ بِخِلَافِ خُفِّ الْمُحْرِمِ لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِحُرْمَةِ لُبْسِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ لُبْسًا، وَإِنْ حَلَّ مِنْ حَيْثُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوُجُوبِ تَقْدِيمِ الطُّهْرِ بِكَمَالِهِ عَلَى اللُّبْسِ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَهُ قَبْلَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطُّهْرَ شَرْطٌ فِي اللُّبْسِ) إنْ ثَبَتَ عَنْ الْمُخَالِفِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ طُهْرٍ عَلَى اللُّبْسِ وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ؛ بِأَنْ غَسَلَ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَهُ ثُمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال وَيَكُونُ اسْتِدْلَالًا عَلَى وُجُوبِ كَمَالِ الطُّهْرِ قَبْلَهُ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُخَالِفَ لَا يَشْتَرِطُ قَبْلَ اللُّبْسِ طُهْرًا أَصْلًا وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ فِي الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْمُقَدِّمَةِ الَّتِي نَقَلْنَاهَا بِالْهَامِشِ الْآتِي تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ سَلَكَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْأَسَالِيبِ طَرِيقَةً حَسَنَةً أَيْ: فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ فِي لُبْسِ الْخُفِّ فَقَالَ: تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْمَسْحِ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ وَالطَّهَارَةُ تُرَادُ لِغَيْرِهَا، فَإِنْ تَخَيَّلَ مُتَخَيِّلٌ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لِلْمَسْحِ كَانَ مُحَالًا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ يَتَقَدَّمُهُ الْحَدَثُ وَهُوَ نَاقِضٌ لِلطَّهَارَةِ فَاسْتَحَالَ تَقْدِيرُهَا شَرْطًا فِيهِ مَعَ تَخَلُّلِ الْحَدَثِ فَوَضَحَ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ فِي اللُّبْسِ وَكُلُّ مَا شُرِطَتْ الطَّهَارَةُ فِيهِ شُرِطَ تَقْدِيمُهَا بِكَمَالِهَا عَلَى ابْتِدَائِهِ ثُمَّ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِي اللُّبْسِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ قُرْبَةً وَإِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ اللُّبْسِ بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ وَلَا تَنْقَطِعُ الطَّهَارَةُ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ مَأْخَذِ الْمَعْنَى وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ فَتَثْبُتُ حَيْثُ نَتَحَقَّقُهُ وَإِذَا تَرَدَّدَ فِيهِ تَعَيَّنَ الرُّجُوعِ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ غَسْلُ الرِّجْلِ اهـ.
فَهَذَا مَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ إلَخْ إلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْمَسْحِ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ إلَى آخِرِ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهَا وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ انْدَفَعَ اسْتِدْلَالُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ إكْمَالِ الطَّهَارَةِ بَعْدَ اللُّبْسِ بِقَوْلِهِ، إنَّهُ يَمْسَحُ إذَا أَحْدَثَ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسٍ وَطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت إلَخْ) هَذَا دَلِيلُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ لُبْسِهِمَا عَلَى حَدَثٍ ثُمَّ يُكَمِّلُ الطَّهَارَةَ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَالْمُزَنِيِّ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست