responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 97
وَالْفِضَّةِ (أَوْ مَشْقُوقَا إنْ شُدَّ) بِالْعُرَى بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا فِي التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ الْمَغْصُوبِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عِنْدَ الْبَنْدَنِيجِيِّ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ مُسْتَوْفٍ بِهِ مَا شَرَعَ اللَّابِسُ لَا أَنَّهُ الْمُجَوِّزُ لِلرُّخْصَةِ قَالَ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعُ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ، إذْ الْمُجَوِّزُ لَهُ السَّفَرُ، وَمَا قَالَهُ قَدْ يُوكِلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِجْمَارِ بِالْمُحْتَرَمِ كَمَا سَيَأْتِي، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِحُصُولِ السَّتْرِ وَسُهُولَةِ الِارْتِفَاقِ بِهِ فِي الْإِزَالَةِ وَالْإِعَادَةِ وَبِهَذَا فُرِّقَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِقِطْعَةِ أُدْمٍ لَفَّهَا عَلَى قَدَمَيْهِ وَأَحْكَمَهَا بِالشَّدِّ أَمَّا إذَا لَمْ يَشُدَّ بِالْعُرَى فَلَا يَكْفِي لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ إذَا مَشَى (لَا الْمَخْرُوقَ) ، وَإِنْ لَمْ يَفْحُشْ تَخَرُّقُهُ فَلَا يَكْفِي لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَمَا أَفَادَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: سَاتِرُ مَحَلِّ الْفَرْضِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُلْحِقُوهُ بِالصَّحِيحِ كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ نِيطَ بِالسَّتْرِ وَلَمْ يَحْصُلْ بِالْمَحْرُوقِ، وَالْفِدْيَةُ بِالتَّرَفُّهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِهِ، فَإِنْ حَصَلَ السَّتْرُ مَعَ التَّخَرُّقِ بِأَنْ تَخَرَّقَتْ الظِّهَارَةُ، أَوْ الْبِطَانَةُ، أَوْ هُمَا بِلَا تَحَاذٍ، وَكَانَ الْبَاقِي قَوِيًّا كَفَى، وَإِنْ نَفَذَ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، وَلَوْ تَخَرَّقَ وَتَحْتَهُ جَوْرَبٌ يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ لَمْ يَكْفِ بِخِلَافِ الْبِطَانَةِ؛ لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْخُفِّ وَلِهَذَا تَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْجَوْرَبِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَقَرَّهُ.
(وَ) لَا (الْجُرْمُوقَا) هُوَ فِي الْأَصْلِ شَيْءٌ كَالْخُفِّ فِيهِ وُسْعٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ لِلْبَرْدِ وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِ فَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ (فَوْقَ قَوِيٍّ) ، سَوَاءٌ كَانَ ضَعِيفًا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ قَوِيًّا لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ فِي الْخُفِّ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالْجُرْمُوقُ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَ فَوْقَ ضَعِيفٍ فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَوِيًّا؛ لِأَنَّهُ الْخُفُّ وَالْأَسْفَلُ كَاللِّفَافَةِ وَإِلَّا فَلَا كَالْأَسْفَلِ لِضَعْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ (لَا إنْ الْبَلُّ سَقَطْ) مِنْ الْأَعْلَى (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْأَسْفَلِ الْقَوِيِّ فَيَكْفِي إنْ كَانَ بِقَصْدِ مَسْحِ الْأَسْفَلِ فَقَطْ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ بِقَصْدِ مَسْحِهِمَا مَعًا إلْغَاءً لِقَصْدِ الْأَعْلَى كَمَا فِي اجْتِمَاعِ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَالْوُضُوءِ، أَوْ لَا بِقَصْدِ مَسْحِ شَيْءٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ بِالْمَسْحِ وَقَدْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَيْهِ (لَا بِقَصْدِ) مَسْحِ (جُرْمُوقٍ فَقَطْ) فَلَا يَكْفِي لِقَصْدِهِ مَا لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَيُتَصَوَّرُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى الْأَسْفَلِ فِي الْقَوِيَّيْنِ بِصَبِّهِ فِي مَحَلِّ الْخَرَزِ.
وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ، مَثَلًا بَيْنَهُمَا وَمَسَحَ الْأَسْفَلَ الْقَوِيَّ كَفَى وَلَوْ تَخَرَّقَ الْأَسْفَلُ وَهُوَ بِطَهَارَةِ لُبْسِهِ، أَوْ مَسْحِهِ فَلَهُ مَسْحُ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَصْلًا لِخُرُوجِ الْأَسْفَلِ عَنْ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْمَسْحِ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَلَا كَاللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْخُفُّ ذُو الطَّاقَيْنِ غَيْرِ الْمُلْتَصِقَيْنِ كَالْجُرْمُوقِ قَالَ وَعِنْدِي يَجُوزُ مَسْحُ الْأَعْلَى فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُفٌّ وَاحِدٌ فَمَسْحُ الْأَسْفَلِ كَمَسْحِ بَاطِنِ الْخُفِّ، وَلَوْ لَبِسَ خُفًّا فَوْقَ جَبِيرَةٍ لَمْ يَجُزْ مَسْحُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَوْنُهُ اسْتِعْمَالًا.
(قَوْلُهُ: لَا أَنَّهُ الْمُجَوِّزُ لِلرُّخْصَةِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُجَوِّزًا لِلرُّخْصَةِ فَمَا الْمُجَوِّزُ لَهَا اهـ.
قُلْت قَدْ يُقَالُ الْمُجَوِّزُ لَهَا دَفْعُ الْمَشَقَّةِ فِي النَّزْعِ وَالْغَسْلِ.
(قَوْلُهُ قَدْ يُشْكِلُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ ثَمَّ لِمَعْنًى قَائِمٍ بِالْآلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِجْمَارِ) ، فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُجَوِّزَ لِلرُّخْصَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّتِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ) بِأَنْ سَتَرَ رَأْسَهُ بِمَخْرُوقٍ أَوْ لَبِسَ قَمِيصًا مَخْرُوقًا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ: لِفَقْدِ شَرْطِ الْخُفِّ.
(قَوْلُهُ: لِخُرُوجِ الْأَسْفَلِ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ انْقِطَاعُ الْمُدَّةِ بِتَخَرُّقِ الْأَسْفَلِ وَابْتِدَاءِ مُدَّةٍ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ التَّخَرُّقِ أَوْ أَنَّهُ يَبْنِي مَسْحَ الْأَعْلَى عَلَى مَا مَضَى وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُفٌّ وَاحِدٌ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا خِيطَتْ إحْدَى الطَّاقَيْنِ بِالْأُخْرَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَدَاوُد اهـ.
مَجْمُوعٌ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ إلَخْ) سَوَاءٌ بَدَنُهُ وَلِفَافَةٌ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مَا ظَهَرَ يَسِيرًا جِدًّا اهـ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيعِ الْخِفَافِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ الْخَرْقُ يَسِيرًا مَسَحَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْخَرْقُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إنْ ظَهَرَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ لَمْ يَجُزْ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْبَاقِي إلَخْ) بِحَيْثُ يَكُونُ مُقَابِلُ خَرْقِ الظِّهَارَةِ مِنْ الْبِطَانَةِ وَخَرْقُ الْبِطَانَةِ مِنْ الظِّهَارَةِ قَوِيًّا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَفَذَ الْمَاءُ إلَخْ) لِحُصُولِ السَّتْرِ مَعَ الْقُوَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَخَرَّقَ وَنَفَذَ الْمَاءُ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْجَوْرَبِ) هُوَ خُفٌّ غَيْرُ مُنَعَّلٍ لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ الْمُدَّةَ الْمَشْرُوعَةَ.
(قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ إلَخْ) سَوَاءٌ اتَّسَعَ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: لَا بِقَصْدٍ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا؛ بِأَنْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ، فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِي الْجُرْمُوقِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَسَحَهُ) وَلَهُ مَسْحُ الْأَعْلَى هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ إذَا جَوَّزْنَا الْمَسْحَ هُنَا فَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ لَا مِنْ حَيْثُ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْجُرْمُوقِ اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ لِبِنَاءِ لُبْسِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَسْحِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا مُدَّتُهُ فَهُوَ وَالْأَصْلِيُّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ تَدَبَّرْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ اسْتِظْهَارُ الْمُحَشِّي مَا ذَكَرَهُ وَيَدُلُّ لِمَا ذَكَرْنَا مَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ ثُمَّ أَحْدَثَ كَانَ ابْتِدَاءُ مُدَّتِهِ مِنْ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَسْحِ بَاطِنِ الْخُفِّ) أَيْ: وَجْهُ الْجِلْدِ الَّذِي يَلِي الرِّجْلَ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
لِأَنَّهُ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست