responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 95
الْمَسْحِ وَإِنْ لَمْ تَنْحَصِرْ فِيهَا فَالْقَصْدُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا تَبَعٌ لَهَا، وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلُ الرِّجْلِ وَهِيَ لَا تُغْسَلُ عَنْ الْوُضُوءِ مَا لَمْ تَزُلْ نَجَاسَتُهَا، فَكَذَا بَدَلُهَا وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ كَلَامَ التَّبْصِرَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ وَيَسْتَفِيدُ بِهِ مَسَّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ وَالصَّلَاةِ إنْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ رَدَّهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَايَاتِيُّ بِأَنَّ كَلَامَهَا مُحْتَمَلٌ، بَلْ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ بَعْدَ الْمَسْحِ.
نَعَمْ إنْ كَانَ مُتَنَجِّسًا بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ وَمَسَحَ الْمَحَلَّ الطَّاهِرَ مِنْ أَعْلَاهُ جَازَ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَدَخَلَ فِي الْخُفِّ الْمُتَّخَذُ مِنْ جِلْدٍ وَلَبَدٍ وَزُجَاجٍ وَخَشَبٍ وَحَدِيدٍ وَخِرَقٍ مُطْبَقَةٍ وَنَحْوِهَا، فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهَا إذَا اتَّصَفَتْ بِالصِّفَاتِ الْآتِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْجَمِيعِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا يُسَمَّى خُفًّا كَجِلْدَةٍ لَفَّهَا عَلَى رِجْلِهِ وَشَدَّهَا بِالرَّبْطِ اتِّبَاعًا لِلنُّصُوصِ (قَوِيّ) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ فَلَا يَكْفِي ضَعِيفٌ كَجَوْرَبٍ ضَعِيفٍ مِنْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى مِثْلِهِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ (مُمْكِنِ مَشْيِ) فِيهِ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَتِهِ عِنْدَ الْحَطِّ وَالتَّرْحَالِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَوْ كَانَ لَابِسُهُ مُقْعَدًا فَلَا يَكْفِي مَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ لِثِقَلِهِ، أَوْ تَحْدِيدِ رَأْسِهِ، أَوْ إفْرَاطِ سَعَتِهِ، أَوْ ضِيقِهِ، أَوْ نَحْوِهَا إذْ لَا حَاجَةَ، وَلَا فَائِدَةَ فِي إدَامَةِ مِثْلِ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَانَ الضَّيِّقُ يَتَّسِعُ بِالْمَشْيِ فِيهِ عَنْ قُرْبٍ كَفَى (سَاتِرِ مَحَلِّ فَرْضٍ) وَهُوَ الْقَدَمُ بِكَعْبَيْهِ فَلَا يَكْفِي مَا لَا يَسْتُرُهُ، وَلَوْ مِنْ مَحَلِّ الْخَرْزِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْغَسْلُ.
وَالْمُرَادُ بِالسَّاتِرِ الْحَائِلِ لَا مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ، فَيَكْفِي الشَّفَّافُ عَكْسُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا مَنْعُ نُفُوذِ الْمَاءِ، وَثَمَّ مَنْعُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ (لَا مِنْ الْأَعْلَى) فَيَكْفِي وَاسِعٌ تُرَى الْقَدَمُ مِنْ أَعْلَاهُ عَكْسُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ هُنَا مِنْ الْأَسْفَلِ وَثَمَّ مِنْ الْأَعْلَى (حَبِسْ بِهِ) أَيْ مَنَعَ بِالْخُفِّ (نُفُوذُ الْمَا) لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْخَرْزِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَلَا يَكْفِي مَا لَا يَمْنَعُ نُفُوذَهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ الْخِفَافِ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا نُصُوصُ الْمَسْحِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَاءِ الْغَسْلِ لَا بِمَاءِ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَبِتَقْدِيرِ نُفُوذِهِ فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا مَعًا لَا بِمَاءِ الْمَسْحِ فَقَطْ كَمَا زَعَمَهُ جَمَاعَةٌ، مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى بِالتَّنْصِيصِ اعْتِبَارُ مَاءِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِخِلَافِ مَاءِ الْمَسْحِ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَهُ قَدْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ مُمْكِنُ مَشْيٍ (عَلَى الطُّهْرِ) مِنْ الْحَدَثَيْنِ (لُبِسْ) لِخَبَرِ ابْنَيْ خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ فِي صَحِيحِهِمَا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ مَالَ إلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلُ الرِّجْلِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَصِحُّ غَسْلُ الرِّجْلِ مَعَ وُجُودِهِ كَدُهْنٍ جَامِدٍ وَشَوْكَةٍ بِهَا وَوَسَخٍ تَحْتَ أَظْفَارِهَا لَا يَصِحُّ مَسْحُ الْخُفِّ مَعَ وُجُودِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلُ الرِّجْلِ إلَخْ) هَذَا مُنْتَقِضٌ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا تَمْنَعُ الْغُسْلَ دُونَ الْمَسْحِ لِعَدَمِ وُجُوبِ التَّعْمِيمِ مَعَ اغْتِفَارِ بَقَائِهَا فِي نَفْسِهَا.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَزُلْ نَجَاسَتُهَا) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْحَائِلَ بِالدُّهْنِ الْجَامِدِ كَالنَّجَاسَةِ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ مَعَ وُجُودِهِ.
(قَوْلُهُ يَمْسَحُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ) أَيْ عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَسْحِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا أُوِّلَ بِهِ لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهَا فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ فِيهِ كَمَا يُعْرَفُ بِمُرَاجَعَتِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَسْحُ الْمَحَلِّ الطَّاهِرِ) بِخِلَافِ مَسْحِ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ لَا يَكْفِي، بَلْ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ حِينَئِذٍ، وَإِنْ مَسَحَهُ سَهْوًا م ر.
(قَوْلُهُ قَوِيَ) الْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْقُوَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّ بِهِ دُخُولَ وَقْتِ الْمَسْحِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ تَرَدُّدُ الْمُقِيمِ فِيهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ وَقْتِ اللُّبْسِ لَا مِنْ وَقْتِ الْمَسْحِ لَمْ يَكْفِ م ر.
(قَوْلُهُ: لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِحَوَائِجِ سَفَرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَسَفَرِ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَجِبُ نَزْعُهُ فَقُوَّتُهُ تُعْتَبَرُ بِأَنْ يُمْكِنَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِذَلِكَ اهـ.
مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ قَوْلُهُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْوَجْهُ اعْتِبَارُ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ لَا مِنْ اللُّبْسِ وَأَقُولُ يُتَّجَهُ أَنَّ اعْتِبَارَ التَّرَدُّدِ لِحَوَائِجِ سَفَرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ إنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ مَسْحِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِحَوَائِجِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ وَأَرَادَ الْمَسْحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُقِيمِ أَوْ لِحَوَائِجِ يَوْمَيْنِ بِلَيْلَتَيْهِمَا مَثَلًا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ فِي الْيَوْمَيْنِ بِلَيْلَتَيْهِمَا أَوْ يَمْتَنِعُ فِيهِمَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ الْمُسَافِرِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَسْحِ الْمُقِيمِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَالْمُتَّجَهُ فِي الْمُقِيمِ اعْتِبَارُ إمْكَانِ التَّرَدُّدِ لِحَاجَةِ إقَامَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ سَفَرِهِ وَحَوَائِجِهِ.
(قَوْلُهُ: لَوْ صَبَّ إلَخْ) فَارَقَ ظُهُورَ شَيْءٍ مِنْ الرِّجْلِ مِنْ مَحَلِّ الْخَرَزِ حَيْثُ يَضُرُّ بِعُسْرِ اشْتِرَاطِ مَنْعِ نُفُوذِ الْمَاءِ مِنْهَا دُونَ رُؤْيَةِ مَا تَحْتَهَا مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نُفُوذٌ
(قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا مَعًا) أَيْ: فَلَا يَكْفِي مَا يَمْنَعُ مَاءَ الْمَسْحِ وَلَا يَمْنَعُ مَاءَ الْغَسْلِ وَالصَّبِّ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَهُ) أَيْ: مَاءِ الْمَسْحِ مِنْ الْحَدَثَيْنِ أَيْ: فَلَا يَكْفِي بَعْدَ الْغُسْلِ إذْ قُلْنَا بِعَدَمِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ لَمْ تَنْحَصِرْ فِيهَا إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ لِمَ لَا يَمْسَحُ الْخَالِي مِنْ النَّجَاسَةِ وَيَسْتَبِيحُ بِهِ نَحْوَ مَسِّ الْمُصْحَفِ ثُمَّ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ أَزَالَهُ.
(قَوْلُهُ بَدَلٌ عَنْ الرِّجْلِ) أَيْ: فِي أَدَاءِ الطَّهَارَةِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا فِي نَفْسِ الطَّهَارَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ كَلَامَ التَّبْصِرَةِ إلَخْ) اخْتَارَ ابْنُ الْمُقْرِي مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ التَّبْصِرَةِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: قَوِيٌّ) أَيْ يُمْكِنُ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِمَا سَيَأْتِي يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِينَ مِنْ أَوَّلِ حَدَثٍ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ اهـ.
شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
(قَوْلُهُ: مُمْكِنٌ مَشَى) أَيْ: بِلَا مَدَاسٍ شَيْخُنَا ذ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ إلَخْ) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ اسْتِدْلَالٌ عَلَى

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست