مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
499
قطع
أَي الْيَد وَذكرهَا بِاعْتِبَار أَنَّهَا عُضْو
من
مفصل
كف فان قطع من فَوْقه فَحُكُومَة
تجب
أَيْضا
مَعَ دِيَة الْكَفّ
وَفِي كل
أصْبع أَصْلِيَّة من يَد أَو رجل
عشرَة أَبْعِرَة
وَفِي كل
أُنْمُلَة ثلث الْعشْرَة
وَفِي
أُنْمُلَة الابهام نصفهَا وَالرجلَانِ كاليدين
فِي جَمِيع مَا ذكر فيهمَا
وَفِي حلمتيها
أَي الْأُنْثَى
دِيَتهَا
وَفِي
حلمتيه
أَي الرجل
حُكُومَة وَفِي قَول دِيَته
أَي الرجل كَالْمَرْأَةِ
وَفِي أنثيين
من الرجل
دِيَة
وَالْمرَاد بهما البيضتان وَأما جلدتهما فتسمى الخصيتين
وَكَذَا ذكر
سليم
وَلَو لصغير وَشَيخ وعنين وحشفة كذكر
فَيجب فِي قطعهَا الدِّيَة
وَبَعضهَا
لَو قطع يجب
بِقسْطِهِ
أَي الْبَعْض
مِنْهَا
أَي الْحَشَفَة فتقسط على أبعاضها
وَقيل من الذّكر وَكَذَا حكم بعض مارن وحلمة
أَي يكون بِقسْطِهِ من المارن والحلمة وَقيل بِقسْطِهِ من جَمِيع الْأنف والثدي
وَفِي الأليين
وهما مَوضِع الْقعُود
الدِّيَة
وَفِي أَحدهمَا نصفهَا
وَكَذَا شفراها
بِضَم الشين وهما حرفا الْفرج فيهمَا دِيَتهَا
وَكَذَا سلخ جلد
فِيهِ دِيَة المسلوخ مِنْهُ
ان بَقِي
فِيهِ
حَيَاة مُسْتَقِرَّة
بعد السلخ
وحز غير السالخ رقبته
بعد السلخ فَتجب الدِّيَة على السالخ وَالْقصاص على الحاز وَإِلَّا فالسلخ قَاتل لَهُ
فرع
فِي ازالة الْمَنَافِع
فِي الْعقل
أَي فِي إِزَالَته
دِيَة فان زَالَ بِجرح لَهُ أرش
مُقَدّر كالموضحة
أَو حُكُومَة
كالباضعة
وجبا
أَي الدِّيَة وَالْأَرْش أَو هِيَ والحكومة
وَفِي قَول يدْخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر وَلَو ادّعى
بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول أَي ادّعى وليه
زَوَاله
أَي الْعقل وَأنكر الْجَانِي
فَإِن لم يَنْتَظِم قَوْله وَفعله فِي خلواته فَلهُ دِيَة بِلَا يَمِين
وَلَو تقطع جُنُونه حلف زمن إِفَاقَته وان انتظم قَوْله وَفعله حلف الْجَانِي
وَفِي السّمع
أَي إِزَالَته
دِيَة
وَفِي إِزَالَته
من أذن نصف
من الدِّيَة
وَقيل قسط النَّقْص
مِنْهُ من الدِّيَة
وَلَو أَزَال أُذُنَيْهِ وسَمعه فديتان
فَلَا يتداخلان
وَلَو ادّعى زَوَاله
أَي السّمع
وانزعج للصياح فِي نوم وغفلة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
499
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir