مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
498
وَهُوَ غطاء الْعين
ربع دِيَة وَلَو لأعمى
وَبلا هدب
وَفِي قطع
مارن
وَهُوَ مَا لَان من الْأنف
دِيَة وَفِي كل من طَرفَيْهِ والحاجز ثلث وَقيل فِي الحاجز حُكُومَة وَفِيهِمَا
أَي الطَّرفَيْنِ
دِيَة وَفِي
قطع
كل شفة نصف دِيَة
فَفِي الشفتين الدِّيَة
وَفِي قطع
لِسَان
لناطق سليم الذَّوْق
وَلَو
كَانَ اللِّسَان
لألكن وأرت وألثغ وطفل دِيَة وَقيل شَرط
الدِّيَة فِي قطع لِسَان
الطِّفْل ظُهُور أثر نطق بتحريكه
أَي اللِّسَان
لبكاء ومص
للثدي فان لم يظْهر فَحُكُومَة
وَفِي لِسَان
لأخرس حُكُومَة
وَلَو كَانَ خرسه عارضا
وَفِي قلع
كل سنّ لذكر حر مُسلم خَمْسَة أَبْعِرَة
وَفِي غَيره من امْرَأَة وَكَافِر نصف عشر دِيَته انما شَرطهَا أَن تكون مثغورة غير مقلقلة
سَوَاء كسر الظَّاهِر مِنْهَا دون السنخ أَو قلعهَا بِهِ
أَي مَعَه
وَفِي سنّ زَائِدَة
وَهِي الْخَارِجَة عَن سمت الْأَسْنَان الْأَصْلِيَّة
حُكُومَة وحركة السن ان قلت
بِحَيْثُ لَا تمنعها من تأدية وظيفتها من المضغ
فكصحيحة وان بطلت الْمَنْفَعَة
مِنْهَا لشدَّة الْحَرَكَة
فَحُكُومَة
تجب فِيهَا
أَو نقصت فَالْأَصَحّ كصحيحة
فَيجب الْأَرْش وَلَا أثر لِضعْفِهَا
وَلَو قلع سنّ صبي لم يثغر
أَي لم تسْقط رواضعه
فَلم تعد
وَقت أَوَان عودهَا
وَبَان فَسَاد المنبت وَجب
الْقصاص أَو
الْأَرْش وَالْأَظْهَر أَنه لَو مَاتَ قبل الْبَيَان فَلَا شَيْء
على الْجَانِي
وَأَنه لَو قلع سنّ مثغور فَعَادَت لَا يسْقط الْأَرْش وَلَو قلعت الْأَسْنَان
كلهَا وَهِي اثْنَان وَثَلَاثُونَ فِي غَالب الْفطْرَة
فبحسابه
فَفِيهَا مائَة وَسِتُّونَ بَعِيرًا
وَفِي قَول لَا يزِيد على دِيَة ان اتَّحد جَان وَجِنَايَة
عَلَيْهَا كَأَن أسقطها بِشرب دَوَاء أَو بضربة من غير تخَلّل اندمال
وَفِي
كل لحي نصف دِيَة
وَهُوَ بِفَتْح اللَّام وَاحِد اللحيين وهما العظمان اللَّذَان تنْبت عَلَيْهِمَا الْأَسْنَان السفلي وملتقاهما الذقن
وَلَا يدْخل أرش الْأَسْنَان فِي دِيَة اللحيين فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يدْخل
وَفِي
كل يَد نصف دِيَة ان
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
498
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir