مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
497
ثلث فِي عمق اللَّحْم
وَجب قسط من أَرْشهَا
بِالنِّسْبَةِ
والا
بِأَن لم تعرف النِّسْبَة
فَحُكُومَة
لَا تبلغ أرش مُوضحَة
كجرح سَائِر الْبدن
فان فِيهِ الْحُكُومَة
وَفِي جَائِفَة ثلث دِيَة وَهِي جرح ينفذ
أَي يصل
إِلَى جَوف
فِيهِ قُوَّة تحيل الْغذَاء أَو الدَّوَاء
كبطن وَصدر وثغرة نحر
وَهِي النقرة الَّتِي فِي آخر الْعُنُق
وجبين وخاصرة
أ] دَاخل مَا ذكر وَأما غير الْجوف كالأنف والفم فَلَيْسَ فِي جائفته إِلَّا حُكُومَة
وَلَا يخْتَلف أرش مُوضحَة بكبرها
وَلَا بصغرها
وَلَو وضح موضِعين بَينهمَا لحم وَجلد
مَعًا
قيل أَو أَحدهمَا فموضحتان وَلَو انقسمت موضحته عمدا وَخطأ أَو شملت رَأْسا ووجها فموضحتان وَقيل مُوضحَة
فَلَا يعد ذَلِك من أَسبَاب التَّعَدُّد
وَلَو وسع
الْجَانِي
موضحته فَوَاحِدَة على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تَتَعَدَّد
أَو
وسع
غَيره
أَي الْجَانِي الْمُوَضّحَة
فثنتان والجائفة كموضحة فِي التَّعَدُّد
والاتحاد فَلَو أجافه فِي موضِعين بَينهمَا لحكم وَجلد فجائفتان وَلَو رفع الحاجز بَينهمَا فجائفة وَهَكَذَا بَقِيَّة الْأَحْكَام
وَلَو نفذت فِي بطن وَخرجت من ظهر فجائفتان فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فِي الْخَارِجَة حُكُومَة
وَلَو أوصل جَوْفه سِنَانًا
هُوَ طرف للرمح
لَهُ طرفان فثنتان
ان سلم الحاجز بَينهمَا فان خرج من ظَهره فأربع
وَلَا يسْقط أرش بالتحام مُوضحَة وجائفة
لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة الْجُزْء الذَّاهِب والألم
وَالْمذهب أَن فِي الْأُذُنَيْنِ دِيَة لَا حُكُومَة
وَالْمرَاد دِيَة من جنى عَلَيْهِ
وَبَعض
من الْأُذُنَيْنِ
بِقسْطِهِ وَلَو أيبسهما فديَة وَفِي قَول حُكُومَة وَلَو قطع
أذنين
يابستين فَحُكُومَة وَفِي قَول دِيَة وَفِي كل عين نصف دِيَة وَلَو عين أَحول
وَهُوَ من فِي عينه خلل دون بَصَره
وأعمش
وَهُوَ من يسيل دمعه مَعَ ضعف فِي بَصَره
وأعور
أَي ذِي عين وَاحِدَة
وَكَذَا من بِعَيْنِه بَيَاض لَا ينقص الضَّوْء
يجب فِيهَا نصف دِيَة
فان نقص فقسط
مَا نقص
فان لم يَنْضَبِط
النَّقْص
فَحُكُومَة
تجب
وَفِي كل جفن
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
497
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir