مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
494
ابراء أَو إِسْقَاط أَو
جرى
عَفْو
عَن الْجِنَايَة
سقط
الْأَرْش ناجزا ان خرج من الثُّلُث
وَقيل وَصِيَّة
يسْقط بعد الْمَوْت إِن خرج من الثُّلُث أَيْضا فَالْخِلَاف أَنه يسْقط ناجزا أَو بعد الْمَوْت
وَتجب الزِّيَادَة عَلَيْهِ
أَي أرش الْعُضْو المعفو عَنهُ
إِلَى تَمام الدِّيَة
تعرض فِي عَفوه لما يحدث أم لَا
وَفِي قَول ان تعرض فِي عَفوه لما يحدث مِنْهَا سَقَطت فَلَو سرى إِلَى عُضْو آخر
كَأَن قطع أُصْبُعه فَعَفَا عَن أَرْشه فسرى إِلَى بَاقِي كَفه
فاندمل
الْقطع
ضمن دِيَة السَّرَايَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يضمن لتولدها من مَعْفُو عَنهُ
وَمن لَهُ قصاص نفس بسراية
قطع
طرف لَو عَفا
وليه
عَن النَّفس فَلَا قطع لَهُ أَو
عَفا
عَن الطّرف فَلهُ حز الرَّقَبَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَلَو قطعه
الْوَلِيّ
ثمَّ عَفا عَن النَّفس مجَّانا فان سرى الْقطع
إِلَى النَّفس
بَان بطلَان الْعَفو وَإِلَّا
بِأَن لم يسر
فَيصح
عَفوه
وَلَو وكل
الْوَلِيّ غَيره
ثمَّ عَفا فاقتص الْوَكِيل جَاهِلا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَالْأَظْهَر وجوب دِيَة
وَمُقَابِله لَا تجب
وَالْأَظْهَر
أَنَّهَا عَلَيْهِ
أَي الْوَكِيل
لَا على عَاقِلَته
وَمُقَابِله أَنَّهَا عَلَيْهِم
وَالأَصَح أَنه
أَي الْوَكِيل
لَا يرجع بهَا على الْعَافِي
أَي الْمُوكل وَمُقَابِله يرجع
وَلَو وَجب
لرجل
قصاص عَلَيْهَا
أَي الْمَرْأَة
فنكحها عَلَيْهِ
بِأَن جعله صَدَاقا
جَازَ
النِّكَاح وَالصَّدَاق
وَسقط فان فَارق قبل الْوَطْء رَجَعَ بِنصْف الْأَرْش
لتِلْك الْجِنَايَة
وَفِي قَول
يرجع
بِنصْف مهر مثل
وَأما لَو أوجبت الْجِنَايَة مَالا كالخطأ فنكحها على الْأَرْش فَيصح النِّكَاح دون الصَدَاق للْجَهْل بِالدِّيَةِ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
494
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir