مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
495
= كتاب الدِّيات =
جمع دِيَة وَهِي المَال الْوَاجِب بِجِنَايَة على الْحر فِي نفس أَو فِيمَا دونهَا
فِي قتل الْحر
الذّكر
الْمُسلم مائَة بعير
وَهُوَ يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى وَيشْتَرط أَن يكون الْمَقْتُول محقون الدَّم على قَاتله فَلَو كَانَ تَارِك الصَّلَاة كسلا أَو زَانيا مُحصنا وَقَتله مُسلم فَلَا دِيَة وَلَا كَفَّارَة وَتَكون الْمِائَة
مُثَلّثَة فِي
قتل
الْعمد ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة
بِفَتْح الْخَاء وَكسر اللَّام
أَي حَامِلا
وتثلث الدِّيَة فِي الْأَطْرَاف أَيْضا
ومخمسة فِي الْخَطَأ عشرُون بنت مَخَاض وَكَذَا بَنَات لبون وَبَنُو لبون وحقاق وجذاع
وَهِي مُخَفّفَة من جِهَة كَونهَا على الْعَاقِلَة ومؤجلة ومخمسة
فان قتل خطأ فِي حرم مَكَّة أَو فِي الْأَشْهر الْحرم ذِي الْقعدَة
بِفَتْح الْقَاف
وَذي الْحجَّة
بِكَسْر الْحَاء
وَالْمحرم
بتَشْديد الرَّاء الْمَفْتُوحَة
وَرَجَب أَو
قتل
محرما ذَا رحم
كالأم وَالْأُخْت
فمثلثة
دِيَة الْمَقْتُول ي جَمِيع ذَلِك وَأما إِذا كَانَ الْمحرم لَيْسَ برحم كَأُمّ امْرَأَته وَأُخْته من الرَّضَاع أَو كَانَ ذَا رحم وَلم يكن محرما كَابْن عَمه فَلَا يُوجب تثليثا للدية
وَالْخَطَأ وان تثلث
كَقَتل الْمحرم
فعلى الْعَاقِلَة
دِيَته
مُؤَجّلَة والعمد
دِيَته
على الْجَانِي مُعجلَة وَشبه الْعمد
دِيَته
مُثَلّثَة على الْعَاقِلَة مُؤَجّلَة
فَهِيَ مُخَفّفَة من وَجْهَيْن مُغَلّظَة من وَجه
وَلَا يقبل
فِي إبل الدِّيَة
معيب
بِمَا يثبت رد الْعَيْب
ومريض
وان كَانَت إبِله مراضا
إِلَّا بِرِضَاهُ
أَي الْمُسْتَحق
وَيثبت حمل الخلفة بِأَهْل خبْرَة
أَي بعدلين مِنْهُم
وَالأَصَح اجزاؤها
أَي الخلفة
قبل خمس سِنِين
وان كَانَ الْغَالِب أَن النَّاقة لَا تحمل قبلهَا
وَمن لَزِمته
دِيَة
وَله إبل فَمِنْهَا
تُؤْخَذ
وَقيل من غَالب إبل بَلَده
ان كَانَت إبِله من غير ذَلِك
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن لَهُ إبل
فغالب
بِالْجَرِّ أَي فتؤخذ من غَالب إبل
قَبيلَة بدوي وَإِلَّا
بِأَن لم يكن فِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
495
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir