مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
493
أَي الْقصاص
وَالدية بدل
عَنهُ
عِنْد سُقُوطه
بِعَفْو أَو غَيره
وَفِي قَول
مُوجب الْعمد
أَحدهمَا مُبْهما
أَي الْقدر الْمُشْتَرك بَينهمَا فِي ضمن أَي معِين مِنْهُمَا
وعَلى الْقَوْلَيْنِ للْوَلِيّ عَفْو على الدِّيَة بِغَيْر رضَا الْجَانِي وعَلى الأول
وَهُوَ أَن مُوجب الْعمد الْقود
لَو أطلق الْعَفو فَالْمَذْهَب لَا دِيَة
لِأَن الْعَفو إِسْقَاط ثَابت لَا إِثْبَات مَعْدُوم وَقيل تجب
وَلَو عَفا
الْوَلِيّ
عَن الدِّيَة لَغَا
عَفوه
وَله الْعَفو
عَن الْقصاص
بعده عَلَيْهَا
وَإِن ترَاخى
وَلَو عَفا على غير جنس الدِّيَة ثَبت
وان كَانَ أَكثر من الدِّيَة
ان قبل الْجَانِي وَإِلَّا
بِأَن لم يقبل
فَلَا
يثبت
وَلَا يسْقط
عَنهُ
الْقود فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسْقط
وَلَيْسَ لمحجور فلس عَفْو عَن مَال إِن أَوجَبْنَا أَحدهمَا وَإِلَّا
بِأَن أَوجَبْنَا الْقود بِعَيْنِه
فان عَفا على الدِّيَة ثبتَتْ وَإِن أطلق
الْعَفو
فَكَمَا سبق
أَن الْمَذْهَب لَا دِيَة
وَإِن عَفا على أَن لَا مَال فَالْمَذْهَب أَنه لَا يجب شَيْء
وَقيل تجب الدِّيَة
والمبذر
حكمه بعد الْحجر عَلَيْهِ
فِي الدِّيَة كمفلس
فَلَا تجب الدِّيَة فِي صُورَتي عَفوه
وَقيل
هُوَ
كصبي
فَلَا يَصح عَفوه عَن المَال بِحَال
وَلَو تصالحا عَن الْقود على مِائَتي بعير لَغَا ان أَوجَبْنَا أَحدهمَا
لَا بِعَيْنِه
وَإِلَّا
بِأَن أَوجَبْنَا الْقود عينا
فَالْأَصَحّ الصِّحَّة وَلَو قَالَ رشيد
لآخر
اقطعني فَفعل فَهدر
لَا قصاص وَلَا دِيَة
فان سرى أَو قَالَ
ابْتِدَاء
اقتلني
فَقتله
فَهدر وَفِي قَول تجب دِيَة
بِنَاء على أَنَّهَا للْوَارِث ابْتِدَاء
وَلَو قطع
عُضْو من شخص يجب فِيهِ الْقود
فَعَفَا عَن قوده وأرشه فان لم يسر
بِأَن برِئ
فَلَا شَيْء
من قصاص أَو أرش
وَإِن سرى
للنَّفس
فَلَا قصاص
فِي نفس وَلَا طرف
وَأما أرش الْعُضْو فان جرى
من الْمَقْطُوع
لفظ وَصِيَّة كأوصيت لَهُ بِأَرْش هَذِه الْجِنَايَة فوصية لقَاتل
وَالْأَظْهَر صِحَّتهَا فَإِن خرج من الثُّلُث أَو أجَاز الْوَارِث سقط وَإِلَّا فَمَا يتحمله الثُّلُث
أَو
جرى
لفظ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
493
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir