مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
492
وَمن عدل
عَمَّا تجوز فِيهِ الْمُمَاثلَة
إِلَى سيف فَلهُ
رَضِي الْجَانِي أم لَا
وَلَو قطع
يَده
فسرى
الْقطع للنَّفس
فللولي حز رقبته
ابْتِدَاء
وَله الْقطع ثمَّ الحز
للرقبة حَالا
وَإِن شَاءَ انْتظر السَّرَايَة
بعد الْقطع
وَلَو مَاتَ بجائفة أَو كسر عضد
أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا لَا قصاص فِيهِ
فالحز
فَقَط للْوَلِيّ
وَفِي قَول
ان للْوَلِيّ أَن يفعل
كَفِعْلِهِ
وَهَذَا هُوَ الْأَصَح
فان لم يمت
على القَوْل الثَّانِي
لم تزد الجوائف فِي الْأَظْهر
بل تحز رقبته وَمُقَابِله تزاد حَتَّى يَمُوت
وَلَو اقْتصّ مَقْطُوع
يَد مثلا من قاطعه
ثمَّ مَاتَ
بعد اقتصاصه
سرَايَة فلوليه حز
لرقبة الْقَاطِع
وَله عَفْو بِنصْف دِيَة وَلَو قطعت يَدَاهُ فاقتص
من الْجَانِي
ثمَّ مَاتَ
سرَايَة
فلوليه الحز فان عَفا فَلَا شَيْء لَهُ وَلَو مَاتَ جَان من قطع قصاص فَهدر وان مَاتَا
أَي الْجَانِي والمجني عَلَيْهِ
سرَايَة مَعًا أَو سبق الْمَجْنِي عَلَيْهِ
أَي سبق مَوته موت الْجَانِي
فقد اقْتصّ
بِقطع يَد الْجَانِي والسراية بِالسّرَايَةِ
وان تَأَخّر
موت الْمَجْنِي عَلَيْهِ
فَلهُ
أَي لوَلِيِّه
نصف الدِّيَة
فِي تَرِكَة الْجَانِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا شَيْء لَهُ
وَلَو قَالَ مُسْتَحقّ
قصاص
يَمِين
للجاني
أخرجهَا
أَي يَمِينك
فَأخْرج يسَاره
عَالما بِعَدَمِ إجزائها
وَقصد إباحتها فمهدرة
لَا قصاص وَلَا دِيَة فِيهَا سَوَاء علم الْقَاطِع أَنَّهَا الْيَسَار مَعَ ظن الْإِجْزَاء أم لَا
وَإِن قَالَ
الْمخْرج
جَعلتهَا عَن الْيَمين وظننت اجزاءها فكذبه
الْقَاطِع
فَالْأَصَحّ لَا قصاص فِي الْيَسَار
على الْقَاطِع
وَتجب دِيَة
فِيهَا
وَيبقى قصاص الْيَمين
إِلَّا إِذا ظن الْقَاطِع إِجْزَاء الْيَسَار أَو أَخذهَا عوضا فانه يسْقط الْقصاص وَتجب الدِّيَة
وَكَذَا لَو قَالَ
الْمخْرج
دهشت فظننتها الْيَمين وَقَالَ الْقَاطِع ظننتها الْيَمين
فَلَا قصاص فِيهَا وَتجب دِيَتهَا وَيبقى قصاص الْيَمين إِلَّا إِذا قَالَ الْقَاطِع ظَنَنْت إباحتها أَو دهشت أَو علمت أَنَّهَا لَا تُجزئ فانه يلْزمه قصاص الْيَسَار
فصل
فِي مُوجب الْعمد وَفِي الْعَفو
مُوجب
بِفَتْح الْجِيم أَي مُقْتَضى
الْعمد الْقود
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
492
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir