مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
491
من الدِّيَة
وَفِي قَول من المبادر
وَمُقَابل الْأَظْهر عَلَيْهِ الْقصاص
وَإِن بَادر بعد عَفْو غَيره
من الْمُسْتَحقّين
لزمَه الْقصاص
علم بعفوه أَو لَا
وَقيل لَا
قصاص عَلَيْهِ
إِن لم يعلم
بِعَفْو غَيره
وَيحكم قَاض بِهِ
أَي بِنَفْي الْقصاص وَالْوَاو بِمَعْنى أَو فأحدهما كَاف
وَلَا يسْتَوْفى قصاص
فِي نفس أَو غَيرهَا
إِلَّا بِإِذن الامام
فِيهِ وَالْمرَاد بالامام الْأَعْظَم أَو نَائِبه وَكَذَا القَاضِي لِأَنَّهُ يَسْتَفِيد بتوليته إِقَامَة الْحُدُود
فان اسْتَقل عزّر وَيَأْذَن
الامام
لأهل فِي نفس
إِذا طلب
وَأما غير الْأَهْل كالشيخ وَالْمَرْأَة فيأمره أَن يَسْتَنِيب
لَا فِي طرف فِي الْأَصَح
لِأَنَّهُ لَا يُؤمن أَن يَحِيف
فان أذن فِي ضرب رَقَبَة فَأصَاب غَيرهَا عمدا
بِأَن اعْترف بِهِ
عزّر وَلم يعزله
وَلَو قَالَ أَخْطَأت وَأمكن عَزله وَلم يُعَزّر
إِن حلف أَنه أَخطَأ
وَأُجْرَة الجلاد
وَهُوَ الْمَنْصُوب لَا ستيفاء الْقصاص وَالْحُدُود
على الْجَانِي على الصَّحِيح
إِن لم ينصب الامام جلادا وَيَرْزقهُ من مَال الْمصَالح وَمُقَابل الصَّحِيح هِيَ فِي الْحُدُود فِي بَيت المَال وَفِي الْقصاص على الْمُقْتَص
ويقتص على الْفَوْر
أَي يجوز لَهُ ذَلِك
ويقتص
فِي الْحرم
سَوَاء التجأ إِلَيْهِ أم لَا
وَفِي الْحر وَالْبرد وَالْمَرَض وتحبس الْحَامِل فِي قصاص النَّفس أَو الطّرف
أَو حد الْقَذْف
حَتَّى ترْضِعه
اللبأ
وَهُوَ اللَّبن أول الْولادَة وينقضي النّفاس أَيْضا
ويستغني
وَلَدهَا
بغَيْرهَا
من امْرَأَة أَو بَهِيمَة
أَو فطام حَوْلَيْنِ
فيؤخر الْحَد إِلَى انقضائهما وَالْمَقْصُود دفع الضَّرَر عَنهُ حَتَّى لَو احْتَاجَ للزِّيَادَة زيد
وَالصَّحِيح تصديقها فِي حملهَا بِغَيْر مخيلة
أَي أَمارَة وَمَعَهَا لَا تحْتَاج ليمين وَإِذا صدقت لزم الْمُسْتَحق الصَّبْر
وَمن قتل بمحدد
كسيف أَو بمثقل كحجر
أَو خنق أَو تجويع وَنَحْوه
كتغريق وتحريق
اقْتصّ
مِنْهُ
بِهِ
وَيجوز للْوَلِيّ الْعُدُول إِلَى السَّيْف
أَو
قتل
بِسحر فبسيف
يقتل
وَكَذَا خمر ولواط
قتل الْجَانِي بهما فَيقْتل بِالسَّيْفِ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله فِي الْخمر يوجر مَائِعا كالخل وَفِي اللواط يدس فِي دبره خَشَبَة
وَلَو جوع كتجويعه فَلم يمت زيد
فِيهِ حَتَّى يَمُوت
وَفِي قَول السَّيْف
يقتل بِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَح
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
491
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir