مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
490
كَانَ على هَيْئَة المكفن
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يصدق الْجَانِي
وَلَو قطع طرفا وَزعم نَقصه
كشلل
فَالْمَذْهَب تَصْدِيقه
أَي الْجَانِي
إِن أنكر اصل السَّلامَة فِي عُضْو ظَاهر
كَالْيَدِ
وَإِلَّا
بِأَن اعْترف بِأَصْل السَّلامَة أَو أنكرهُ فِي عُضْو بَاطِن كالفخذ
فَلَا
يصدق الْجَانِي بل الْمَجْنِي عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ وَقيل يصدق الْجَانِي مُطلقًا
أَو
قطع
يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَمَاتَ
الْمَجْنِي عَلَيْهِ
وَزعم
الْجَانِي
سرَايَة
فَتجب دِيَة وَاحِدَة
وَالْوَلِيّ
ادّعى
اندمالا مُمكنا
قبل مَوته
أَو
ادّعى
سَببا
آخر كقتله لنَفسِهِ فَتجب ديتان
فَالْأَصَحّ تَصْدِيق الْوَلِيّ
بِيَمِينِهِ
وَكَذَا لَو قطع يَده
وَمَات
وَزعم
الْجَانِي
سَببا
آخر للْمَوْت حَتَّى لَا يلْزمه إِلَّا نصف دِيَة
وَزعم
الْوَلِيّ سرَايَة
من قطع الْجَانِي فَعَلَيهِ دِيَة فَالْأَصَحّ تَصْدِيق الْوَلِيّ بِيَمِينِهِ
وَلَو أوضح موضحتين وَرفع الحاجز
بَينهمَا
وزعمه
أَي الرّفْع
قبل اندماله
أَي الْإِيضَاح حَتَّى يجب ارش وَاحِد وَزعم الجريح ان الرّفْع بعد الِانْدِمَال حَتَّى يجب ارش ثَلَاث موضحات
صدق
الْجَانِي
إِن أمكن
عدم الِانْدِمَال بِأَن قصر الزَّمن
وَإِلَّا
بِأَن لم يُمكن
حلف الجريح وَثَبت لَهُ أرشان
للموضحتين الأولى وَالثَّانيَِة
قيل
وارش
ثَالِث
لرفع الحاجز وَلَكِن لما كَانَ حلفه لدفع النَّقْص عَن ارشين كَانَ الْأَصَح انه لَا يُوجب أرشا آخر
فصل
فِي مُسْتَحقّ الْقصاص ومستوفيه
الصَّحِيح ثُبُوته أَي الْقصاص
لكل وَارِث
خَاص من ذوى فرض وعصبة
وينتظر غائبهم
إِلَى حُضُوره أَو أُذُنه
وَكَمَال صبيهم ومجنونهم وَيحبس الْقَاتِل
إِلَى أَن يَزُول الْمَانِع
وَلَا يخلى بكفيل وليتفقوا
أَي مستحقو الْقصاص
على مستوف
لَهُ مِنْهُم أَو من غَيرهم
وَإِلَّا
بِأَن لم يتفقوا
فقرعة
بَينهم وَاجِبَة
يدخلهَا الْعَاجِز
عَن الِاسْتِيفَاء
ويستنيب
عِنْد خُرُوج الْقرعَة لَهُ
وَقيل لَا يدْخل
وَهُوَ الْأَصَح
وَلَو بدر
أى أسْرع
أحدهم فَقتله
أَي الْجَانِي
فَالْأَظْهر
أَنه
لَا قصاص
عَلَيْهِ
وللباقين
من الْمُسْتَحقّين
قسط الدِّيَة من تركته
أَي الْجَانِي ولوارثة على المبادر قسط مَا زَاد على قدر حِصَّته
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
490
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir